قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 20 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23
المادة 2
تدرج ضمن المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، مطة تحرر كما يأتي :
" - يجب ألا تتعدى نسبة مادة "ASP" تسمم أصداف البحر التخديري 20 ميكروغرام (18) من حامض دوموييك في الغرام الواحد من أجزاء المحارات الصالحة للاستهلاك المحارات الكاملة أو أي جزء آخر يستهلك على حدة) ".