المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999.
وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية والتكوين يحيى قيدوم المهني حسان العسكري وزير السكن عبد القادر بونكراف الملحق شبكة تقييم في حالة ثبوت وجود مادة الأميانت مرشوشة أو في تجهيزات حفظ الحرارة، تملأ الشبكة بالنسبة لكل غرفة أو حيز متجانس من البناية رقم الملف تاريخ المراقبة البناية غرفة أو حيز متجانس نوعية النشاط المصرح به حسب نتيجة التشخيص في حالة - 1 فحص فوري تخلله حفظ المواد في حالة - 2 مراقبة مستوى التغيير في حالة - 3 أشغال ميزة الحماية عازلة غير عازلة جدول المعايير المستعملة في الرش حالة السطح والتآكل مواد في حالة سيئة أو في حالة انفكاك مواد مطلية أو غير مطلية مصابة بتآكل محلي مواد غير مطلية وفي حالة جيدة مادة غير مطلية مشبعة في حالة جيدة إشباع في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة
- حماية المادة حماية فيزيائية غير عازلة عدم وجود حماية فيزيائية 1 إكمال شبكة التشخيص شبكة التشخيص الأجهزة الحافظة للحرارة حالة التآكل جهاز حفظ الحرارة في حالة سيئة جهاز حفظ الحرارة مصاب بتآكل محلي جهاز حفظ الحرارة في حالة جيدة تعرض المادة لمرور الهواء (بما في ذلك حسب الحالة السقف المستعار ، … إلخ) ضعيف متوسط قوي تعرض المادة للصدمات والاهتزازات ضعيف متوسط قوي 16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الملحق (تابع) تقييم حالة حفظ حالة السطح والتآكل الحماية الفيزيائية تبليل في حالة جيدة أو مادة في حالة انفكاك مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م تبليل في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة مادة الأميانت المرشوشة مرور الصدمات النتائج الهواء والاهتزازات 3 ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض Π 2 قوي م 2 ق 2 ض 2 ضعيف - م 2 متوسط ق 2 قوي ض 2 م 2 ق 3 ض Π 2 م 3 ق 3 ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض 2 قوي م 2 ق 2 ض 1 ضعيف م 2 متوسط 19 ق 2 قوي ض 1 م 2 ق 2 ض 2 م 3 19 3 1 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية