قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة 7
عندما يتم تحويل التزامات الترميم الخاصة بالمالك إلى شخص طبيعي أو معنوي طبقا للتنظيم، تكون الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار، على عاتق هذا . الشخص