قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة 6
يضع الملاك نتائج المراقبة وبيان الإجراءات المتخذة تطبيقا لهذا القرار تحت تصرف الأشخاص القاطنين بالبناية المعنية والمصالح المتخصصة ومفتشي العمل ومصالح الوقاية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي.
كما يقومون بتبليغ هذه المعلومات لكل شخص مادي أو معنوي قد يستدعى للقيام بأشغال في البناية.