قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة 5
يقوم الملاك تبعا لنتيجة التشخيص المتحصل عليها عن طريق سلم التقييم المذكور في المادة السابقة، بما يأتي :
- إما بمراقبة دورية لحالة حفظ هذه المواد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجرى هذه المراقبة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم نتائج المراقبة للمالك أو عند كل تعديل أساسي يخص البناية أو استعمالها،
- وإما بمراقبة مستوى التغيير في الجو تقوم بها هيئة معتمدة
- وإما بأشغال ملائمة يباشر فيها في أجل يقدر باثني عشر (12) شهرا.