قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة 4
في حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة يحتوي على مادة الأميانت، يتعين على الملاك التأكد من حالة الحفظ الخاصة بذلك.
ويستعينون بهذا الصدد، بتقني في البناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد معاينة حالة حفظ هذه المواد مع ملء سلم التقييم (في الملحق بهذا القرار). يأخذ هذا السلم بعين الاعتبار على الخصوص إمكانية الوصول إلى المادة ودرجة تآكلها وتعرضها للتصادمات والاهتزازات إلى جانب وجود حركات هواء في المحل.