قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة 3
في حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة وإذا كان هناك شك في وجود الأميانت، يقوم الملاك بإخضاع بناياتهم لأخذ عينة أو عينات من قبل تقني في البناء تتوفر فيه الأوصاف المذكورة في الفقرة السابقة، وتكون هذه العينة أو العينات موضوع تحليل نوعي تقوم به هيئة مختصة قصد معاينة وجود الأميانت في المادة.