المادة 2
يتعين على ملاك البنايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، البحث فيها عن وجود رش بالأميانت أو أجهزة حافظة للحرارة تحتوي على مادة الأميانت.
إذا لم تكشف هذه الأبحاث عن وجود مادة الأميانت، يستعين الملاك بهيئة مراقبة معتمدة حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، أو بتقني للبناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد الشروع في البحث عن وجود رش بالأميانت أو جهاز حافظ للحرارة.