قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.