قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تجدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات 1109
الباب الاول — شكل اطار الميزانية البلدية والحساب الاداري البلدي 1 ) الميزانية الأولية :
المادة 2
يحرر القسم الفرعي للتجهيز العمومي على ؟ أعمدة واطار العمود 1 عناوين المصاريف والايرادات ،
- الاطار 2 - إقتراحات الرئيس تحرر على عدد الاعمدة - المساوية لعدد عمليات التجهيز المقررة المسماة « برامج » ، العمود 3 تصويت المجلس الشعبي البلدى على اقتراحات الرئيس ،
- ) ) 4 مصادقة السلطة الوصية .