قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تجدد بموجبه كيفيات تطبيق الاقتطاع من ايرادات التسيير على بعض البلديات 1109
الباب الثاني — تقسيم ابواب قسم التسيير والمادة 105 من القسم الفرعي للتجهيز العمومي
المادة 16
يخضع استعمال المادتين 160. و 16 من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادى لترخيص من وزير الداخلية كلما كان الامر يتعلق بالوحدات الاقتصادية غير المصالح العمومية والصناعية والتجارية .