قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 39 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.