المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004.
وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة محمد الصغير قارة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة المدة أربع (4) حجم الساعات الإجمالي للسنوات الأربع 3365 ساعة السنة الأولى : 735 ساعة.
الرقم 15 مواد التعليم أ التكوين النظري :
نظام التعليم القاعدي :
1 - مدخل إلى السياحة 2 علم اجتماع السياحة 3 المؤسسات والإدارات العمومية
4 - التنظيم السياحي.
نظام التعليم الأساسي: 1 مدخل إلى القانون والعلوم القانونية
2 - القانون التجاري
3 - الاقتصاد العام
4 - المحاسبة العامة.
نظام التعليم التكنولوجي: 1 2 - الإعلام الآلي ومعالجة المعلومة،
2 - لغة إنجليزية.
السنة 2 : 875 ساعة الرقم مواد التعليم نظام التعليم القاعدي :
1 - الإعلام الفندقي، 2 المؤسسات السياحية (التنظيم والقانون
3 - دراسة القدرات السياحية،
4 - النظافة والأمن.
سنوات.
حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 280 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 140 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ سا 70 سا الأساسي)، 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السنة 2 (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي : 1 قانون السياحة
2 - الاقتصاد السياحي، 3 المحاسبة التحليلية
4 - الإحصائيات العامة.
نظام التعليم التكنولوجي: 1 تكنولوجيا الفندقة 2 الإعلام الآلي ومعالجة المعلومة، 3 لغة إنجليزية.
السنة 3 : 1230 ساعة الرقم مواد التعليم نظام التعليم القاعدي : 1 2 - البيئة وحماية المحيط،
2 - التهيئة والعقار السياحي.
نظام التعليم الأساسي : 1 التشريع والتنظيم الفندقي،
2 - التحليل المالي،
3 - الإحصائيات السياحية
4 - المالية العمومية،
5 - الجباية.
نظام التعليم التكنولوجي : 1 التقييس الفندقي،
2 - لغة إنجليزية
3 - النظافة الغذائية وعلم التسمم 4 التحرير الإداري
5 - التجهيزات الفندقية والسياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه العدد 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 315 سا 2 ΓΓΓΓ 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 245 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 175 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 385 سا 2 سا 70 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 350 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 3 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا السنة 3 (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي :
- تدريب تطبيقي يجرى على مستوى الإدارات الآتية :
الإدارة المركزية وزارة السياحة)، * الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية، * وكالات السياحة و الأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة.
السنة 4 : 525 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري :
نظام التعليم القاعدي :
1 - السياسة السياحية
2 - الترقية السياحية
3 - الاتصال وتقنيات الإعلام
4 - منهجية البحث.
نظام التعليم الأساسي :
1 - الإطار المؤسساتي والمالي لتطوير السياحة.
نظام التعليم التكنولوجي : 1 2 تقنيات التفتيش
2 - المنهجية.
ب إعداد مذكرة : 17 حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي شهران (2) والمؤسسات 320 سا حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 280 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 2 سا 70 سا 70 سا 2 سا 70 سا 175 سا 3 سا 105 سا 2 سا 70 سا الملحق الثاني برنامج التدريب في التكوين المتخصص للتثبيت في المدة: تسعة (9) أشهر حجم الساعات الإجمالي : 1088 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري :
نظام التعليم القاعدي 1 سياسة وتنظيم السياحة،
2 - التهيئة السياحية، 3 القانون المطبق على النشاط السياحي، 4 قانون وإجراءات الاستثمار، 5 مقاييس ومعايير استغلال النشاطات السياحية 6 التجهيزات والوظائف الفندقية.
نظام التعليم الأساسي :
7 - البيئة والتلوث
8 - النظافة و الوقاية 9 الاتصال، 10 مناهج التحقيق والإحصاء، 11 تقنيات التفتيش 12 تحرير إداري، 13 تسيير المنازعات في الميدان السياحي (1)
14 - الإعلام الآلي للتسيير.
المحاضرات :
1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي والفندقي، 4 التشريع السياحي والفندقي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية
10 - التلوث، 5 يونيو سنة 2005 م رتبة مفتش رئيسي في السياحة .
حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 540 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 1 سا 24 سا 2 سا 12 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا ا سا 24 سا 2 سا 48 سا اسا 24 سا ا سا 24 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 68 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا الملحق الثاني (تابع) الرقم مواد التعليم
11 - النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة، 13 الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال، 15 تقنيات التفتيش
16 - التسويق
17 - الترقية السياحية.
ب التكوين التطبيقي : 1 2 تقنيات التفتيش
2 - الوضع في حالة مهنية للتفتيش، 19 حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 4 ΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات 3 سا 480 سا الآتية :
الإدارة المركزية (وزارة السياحة) * الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية * وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة.
ج إعداد مذكرة :
الملحق الثالث برنامج التدريب في التكوين التكميلي المتخصص للتثبيت المدة: تسعة (9) أشهر.
حجم الساعات الإجمالي : 980 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري :
أ نظام التعليم القاعدي
1 - سياسة وتنظيم السياحة، 2 3 القانون العام المطبق على السياحة والفندقة
3 - الأمر المتعلق بتنمية الاستثمار، في رتبة مفتش رئيسي في السياحة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 432 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا الملحق الثالث (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي :
4 - البيئة والتلوث،
5 - النظافة الغذائية وعلم التسمم 6 منهجية التحقيقات والإحصائيات 7 تقنيات التفتيش
8 - تحرير إداري
9 - تسيير النوعية، 10 تسيير المنازعات في الميدان السياحي والفندقي
11 - الإعلام الآلي للتسيير.
المحاضرات :
1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية، 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية 10 التلوث،
11 - النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة،
13 - الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش
16 - التسويق
17 - الترقية السياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 2 سا 24 سا 2 سا 24 سا 2 سا 24 سا 2 سا 48 سا
(1) 2 سا 24 سا 2 سا 48 سا 68 سا 4 سا ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا الملحق الثالث (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي : 1 2 - تقنيات التفتيش
2 - الوضع في حالة مهنية للتفتيش 21 حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات الآتية :
الإدارة المركزية * الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية، * وكالات السياحة والأسفار * الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، * المفتشية العامة.
ج إعداد مذكرة :
الملحق الرابع برنامج التدريب في التكوين التكميلي المتخصص للتثبيت المدة: تسعة (9) أشهر.
حجم الساعات الإجمالي : 1221 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري :
نظام التعليم القاعدي 1 تسيير المنازعات في الميدان السياحي (2)، 2 التخطيط الاقتصادي والإقليمي 3 التسيير السياحي، نظام التعليم الأساسي: 4 تسيير الموارد البشرية 5 تنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية والسياحية 6 دراسة وتحليل المشاريع السياحية، 7 تنمية ومراقبة النوعية. 8 تقنيات التفتيش 3 سا 480 سا في رتبة مفتش مركزي في السياحة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 6 أشهر 537 سا 2 سا 48 سا 3 سا 72 سا 3 سا 72 سا 2 سا 48 سا 2 سا 48 سا 3 سا 72 سا 3 سا 72 سا 3 سا 105 سا الملحق الرابع (تابع) الرقم مواد التعليم المحاضرات :
1 - السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي، 7 التقييس الفندقي والسياحي، 8 التجهيزات الفندقية والسياحية
9 - الوظائف الفندقية 10 التلوث، 11 النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة 13 الإحصاء، 14 تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش 16 التسويق، 17 الترقية السياحية.
الورشات : 1 تسيير الموارد البشرية، 2 تسيير ومراقبة التجهيزات
3 - ترقية السياحة المحلية، 4 التسيير التوقعي للوظائف والمؤهلات،
5 - تسيير النوعية 6 الإعلام الآلي للتسيير. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 68 سا 4 ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 22 سا 136 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 4 سا 16 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 2 سا 48 سا الملحق الرابع (تابع) الرقم مواد التعليم ب التكوين التطبيقي :
- تقنيات التفتيش
- الوضع في حالة مهنية للتفتيش، 23 حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 أشهر يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات والمؤسسات الآتية :
الإدارة المركزية * الديوان الوطني للسياحة، المؤسسات الفندقية والحموية، * وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة * المفتشية العامة.
ج إعداد مذكرة :
الملحق الخامس 3 سا 480 سا برنامج التدريب في التكوين للتثبيت في رتبة مفتش مركزي في السياحة المدة: تسعة (9) أشهر.
حجم الساعات الإجمالي : 1052 ساعة الرقم مواد التعليم أ التكوين النظري :
نظام التعليم القاعدي
1 - التسيير السياحي ، 2 السياسة والتنظيم السياحي، 3 تنظيم المؤسسات، 4 التخطيط الاقتصادي والإقليمي في مجال السياحة، 5 التشريع الفندقي والسياحي،
6 - الإعلام الآلي للتسيير.
حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 368 سا 112 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا الملحق الخامس (تابع) الرقم مواد التعليم نظام التعليم الأساسي
1 - تسيير المنازعات
2 - تحليل المشاريع السياحية ودراسات التأثير، 3 تسيير النوعية، 4 الوقاية وعلم التسمم
5 - الإعلام الآلي للتسيير.
نظام التعليم التقني 1 الإعلام الآلي للتسيير، 2 تسيير الموارد البشرية، 3 بيداغوجية التفتيش،
4 - المنهجية.
المحاضرات : 1 السياسة السياحية، 2 التهيئة السياحية 3 التنظيم السياحي، 4 التشريع السياحي، 5 القانون المدني والقانون التجاري 6 الاستثمار السياحي 7 التقييس الفندقي والسياحي 8 التجهيزات الفندقية والسياحية 9 الوظائف الفندقية 10 علم التلوث والبيئة، 11 النظافة وعلم التسمم، 12 علم الأوبئة، 13 الإحصائيات،
14 - تقنيات الاتصال 15 تقنيات التفتيش 16 التسويق، 17 الترقية السياحية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي شهران (2) 96 سا 2 سا 16 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 2 سا 16 سا شهران (2) 160 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 2 سا 16 سا 68 سا 4 ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا 4 سا الملحق الخامس (تابع) الرقم مواد التعليم الورشات : 1 تسيير الموارد البشرية، 2 تسيير ومراقبة التجهيزات 3 ترقية السياحة المحلية، 4 التسيير التوقعي للمناصب والكفاءات، 5 تسيير النوعية، 6 الإعلام الآلي للتسيير.
ب التكوين التطبيقي تقنيات التفتيش الوضع في حالة مهنية للتفتيش، يتم التكوين التطبيقي على مستوى الإدارات الآتية :
الإدارة المركزية * الديوان الوطني للسياحة المؤسسات الفندقية والحموية * وكالات السياحة والأسفار ، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المفتشية العامة.
ج - إعداد مذكرة :
الملحق السادس برنامج التكوين المتخصص للتثبيت في رتبة حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 22 سا 136 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 4 سا 16 سا 4 سا 16 سا 4 سا 20 سا 2 سا 48 سا 3 أشهر والمؤسسات 3 سا 480 سا مفتش في الصناعة التقليدية المدة: تسعة (9) أشهر.
حجم الساعات الإجمالي : 1200 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري :
الصناعة التقليدية والحرف :
1 - النصوص القانونية والتنظيمية : * الصناعة التقليدية والحرف : عموميات حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 720 سا 112 سا 2 سا 32 سا * أمر يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم 2 مدونة نشاط الصناعة التقليدية والحرف 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 1 سا 16 سا 3 دور الصناعة التقليدية والحرف في الاقتصاد الوطني، ا سا 16 سا 4 منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية 5 تسويق منتوجات الصناعة التقليدية 6 دور الحركة الجمعوية.
التكنولوجيا المهنية لحرف الصناعة التقليدية : 1 الأنسجة والزرابي التقليدية :
- الصوف، آلة النسيج، الأنسجة التقليدية الزرابي التقليدية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا اسا 16 سا 176 سا 3 سا 48 سا * خصوصيات أصناف الزرابي ذات الصوف العالية والصغيرة، 2 العمل على النحاس :
- النحاس، مزج المعادن
- طرق الاستعمال مقاييس الجودة : * تصنيف النحاسيات ومزج المعادن 3 الحلي التقليدية :
- المعادن الثمينة مختلف أنواع المعادن الثمينة مراحل تصنيع الحلي التقليدية،
- الأدوات المستعملة خاتم الضمان 4 الخشب والتأثيث :
الأنواع الأساسية للخشب الخشب الصالح للنفس، مختلف أنواع النقش الأدوات المستعملة
- طراز الأثاث. 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم 5 الصيانة :
المفاهيم : * ميكانيكا كهربائية * توشيع كهربائي، * الكهرباء العامة 6 الفخار :
أسلوب التصنيع الطين، تزيين المنتوجات خصوصيات الملونات الطبخ، 7 الخزف الفني :
الخصوصيات التقنية مناهيج التقليد عن طريق القولبة وخراطة وتمثيل التجهيزات والأدوات المستعملة، التمهين :
1 - قانون التمهين والنصوص المتعلقة به 2 عقد التمهين 3 سير التمهين 4 مدونة التخصصات.
التفتيش : 1 عموميات 2 مجالات التحري 3 وسائل التفتيش 4 حصيلة التفتيش.
بيداغوجيا تطبيقية : 27 حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا الرسوم، 4 سا 64 سا 4 سا 64 سا 80 سا 1 تنظيم وتنشيط عملية التكوين و/أو تحسين المستوى : 2 سا 32 سا * الأهداف البيداغوجية * الطرق البيداغوجية 2 تحضير و تنشيط حصة تعليمية. 3 أشكال تقييم عمليات التكوين. 2 سا 32 سا ا سا 16 سا الملحق السادس (تابع) الرقم مواد التعليم مالية ومحاسبة : 1 المفاهيم : * المحاسبة العمومية * المحاسبة التجارية.
أعمال في ورشات :
ورشات الإدماج في محيط الصناعة التقليدية 1 تحويل ودباغة الصوف، 2 الزرابي التقليدية،
3 - المنتوجات النحاسية 4 – الحلي التقليدية، 5 العمل على الخشب
6 - الفخار ، 7 الحزف الفني.
ب التكوين التطبيقي :
تربص المرافقة والتطبيق : 1 التنظيم وسير عملية التفتيش على مستوى : * وحدات الإنتاج، * ورشات الحرفيين * غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
2 - كيفية إجراء عملية التكوين والتمهين على مستوى * ورشات الحرفيين * مراكز التكوين المهني. 3 تنظيم الفضاء التشاوري للصناعة التقليدية : * غرف الصناعة التقليدية والحرف * الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، * الجمعيات المهنية.
ج - إعداد مذكرة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 سا 48 سا 176 سا 3 سا 24 سا 4 سا 32 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 4 سا 32 سا 480 سا :
الملحق السابع 29 برنامج التكوين المتخصص للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية المدة: تسعة (9) أشهر حجم الساعات الإجمالي : 1200 ساعة الرقم مواد التعليم التكوين النظري :
الصناعة التقليدية والحرف : 1 النصوص القانونية والتنظيمية : * الصناعة التقليدية والحرف : عموميات، * أمر يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 2 مدونة نشاط الصناعة التقليدية والحرف .
حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 720 سا 112 سا 2 سا 32 سا والحرف، 1 سا 16 سا 3 دور الصناعة التقليدية والحرف في الاقتصاد الوطني، اسا 16 سا 4 منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية 5 تسويق منتوجات الصناعة التقليدية 6 دور الحركة الجمعوية.
التكنولوجيا المهنية لحرف الصناعة التقليدية : 1 الأنسجة والزرابي التقليدية :
الصوف، آلة النسيج، الأنسجة التقليدية
- الزرابي التقليدية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا ا سا 16 سا 144 سا 3 سا 48 سا * خصوصيات أصناف الزرابي ذات الصوف العالية والقصيرة، 2 العمل على النحاس :
النحاس، مزج المعادن، طرق الاستعمال مقاييس الجودة : * تصنيف النحاسيات ومزج المعادن، 3 الحلي التقليدية :
- المعادن الثمينة مختلف أنواع المعادن الثمينة مراحل تصنيع الحلي التقليدية، الأدوات المستعملة خاتم الضمان 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم الخشب والتأثيث :
4 - الأنواع الأساسية للخشب،
- الخشب الصالح للنقش مختلف أنواع النقش
- الأدوات المستعملة
- طراز الأثاث.
الصيانة :
5 - المفاهيم : * ميكانيكا كهربائية * توشيع كهربائي، * الكهرباء العامة الفخار : 6 أسلوب التصنيع الطين، تزيين المنتوجات خصوصيات الملونات الطبخ، الخزف الفني :
7 - الخصوصيات التقنية مناهج التقليد عن طريق القولبة والخراطة الرسوم،
- التجهيزات والأدوات المستعملة، مراقبة الجودة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي اسا 16 سا ا سا 16 سا 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا وتمثيل 96 سا
1 - دور المصالح الخارجية في مراقبة جودة المنتوجات 1 سا 16 سا والخدمات 2 علامة النوعية : * تعريف * كيفية تسليم علامة النوعية * أشكال حماية علامة النوعية * المقاييس، 1 سا 16 سا 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم
3 - عملية الدمغ : * تعريف * شروط التحصل على علامة الدمغ حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 2 سا 32 سا * الشروط المرجعية للمواد الأولية والمنتوجات المنجزة
4 - كيفيات وضع علامة الدمغ : * إجراءات مراقبة النوعية 5 مركز الدمغ : * تعريف، * المهام، * التنظيم والتسيير.
التمهين : 1 قانون التمهين والنصوص المتعلقة به 2 عقد التمهين 3 سير التمهين 4 مدونة التخصصات.
التفتيش : 1 عموميات 2 مجالات التحري 3 أدوات التفتيش
4 - حصيلة التفتيش.
بيداغوجيا تطبيقية : 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا 2 سا 32 سا 4 سا 64 سا 48 سا 1 تنظيم وتنشيط عملية التكوين و / أو تحسين المستوى : 1 سا 16 سا * الأهداف البيداغوجية * الطرق البيداغوجية 2 تحضير و تنشيط حصة تعليمية. 3 أشكال تقييم عمليات التكوين. 1 سا 16 سا 1 سا 16 سا الملحق السابع (تابع) الرقم مواد التعليم مالية ومحاسبة : 1 المفاهيم : * المحاسبة العمومية * المحاسبة التجارية أعمال في ورشات :
ورشات الإدماج في محيط الصناعة التقليدية
1 - تحويل ودباغة الصوف 2 الزرابي التقليدية، 3 المنتوجات النحاسية
4 - الحلي التقليدية،
5 - العمل على الخشب
6 - الفخار ، 7 الخزف الفني، ب التكوين التطبيقي :
تربص المرافقة والتطبيق : 1 التنظيم وسير عملية التفتيش على مستوى : * وحدات الإنتاج، * ورشات الحرفيين * غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
2 - كيفية إجراء عملية التكوين والتمهين على مستوى * ورشات الحرفيين * مراكز التكوين المهني. 3 تنظيم الفضاء التشاوري للصناعة التقليدية ؛ * غرف الصناعة التقليدية والحرف * الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية * الجمعيات المهنية.
ج إعداد مذكرة : 27 ربيع الثاني عام 1426 ه 39 5 يونيو سنة 2005 م حجم الساعات حجم الساعات الأسبوعي الإجمالي 3 سا 48 سا 176 سا 3 سا 24 سا 4 سا 32 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 3 سا 24 سا 2 سا 16 سا 4 سا 32 سا 480 سا :
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2004 الأصول :
الذهب.
– أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 431.303.338.417,55 90.660.267,39 1.374.297.175,80 2.729.702.681.585,20 156.675.165.474,25 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/03 ) .
حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول...
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة..
الالتزامات الخارجية ..
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة.
الرأسمال ....
الاحتياطات.
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم.
قانون المالية 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 2.924.719.066,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.717.609.155,32 6.904.732.779,37 74.388.287.533,19 المجموع 3.534.388.831.945,83 882.464.877.692,48 196.016.985.273,03 313.728.363,78 14.506.707.329,28 1.029.276.468.763,73 282.830.780.210,86 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 679.571.803.159,41 المجموع 3.534.388.831.945,83 الوضعية الشهرية في 31 يناير الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 5 يونيو سنة 2005 م سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 517.191.491.734,54 631.110.887,86 1.368.282.251,23 2.628.140.765.927,44 156.549.620.156,17
- الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من لسنة 1993 ) .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) .
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
- الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول .........
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة..
الرأسمال ....
الاحتياطات ..
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم.
قانون المالية 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 6.380.425.795,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.544.409.500,91 6.909.829.458,32 117.439.850.396,05 المجموع 3.566.463.126.599,87 919.674.292.070,58 193.550.878.810,96 306.403.175,56 14.506.707.329,28 1.033.275.972.430,94 270.847.156.672,10 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 684.894.234.957,19 المجموع 3.566.463.126.599,87 الوضعية الشهرية الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. 35 في 28 فبراير سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 560.486.825.221,87 225.531.843,72 1.146.396.826,15 2.676.989.237.904,57 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 156.556.285.777,21 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العموميّة ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 )
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) .
- حسابات الصكوك البريدية.
السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة..
الرأسمال.
الاحتياطات.
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 ( المادة 46 من الأمر رقم 0,00 11.897.012.283,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.543.976.252,54 6.972.259.439,13 99.267.151.362,90 المجموع 3.746.392.017.403,03 922.291.358.838,06 194.216.787.916,82 27.888.630,06 14.506.707.329,28 1.114.248.400.475,65 314.025.296.321,45 439.240.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 698.428.096.738,45 المجموع 3.746.392.017.403,03 الوضعية الشهرية في الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. 5 يونيو سنة 2005 م 31 مارس سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 413.594.737.870,67 2.530.478.134,04 852.387.683,50 2.873.455.803.814,71 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 153.159.776.074,16 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة لسنة 1993 ) ..
المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 172 من قانون المالية 117.177.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرّخ في 26/8/03 ) ..
حسابات الصكوك البريديّة.
- السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
- الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول..
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة..
الرأسمال.
الاحتياطات.
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم. 0,00 4.048.004.505,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779.715.254,86 7.079.461.520,29 119.279.564.557,15 المجموع 3.703.087.269.906,77 909.964.864.238,69 189.180.352.064,68 641.373.543,78 14.171.883.394,56 1.173.648.479.008,75 233.367.252.646,94 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 682.705.583.856,11 المجموع 3.703.087.269.906,77 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة