قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
تلحق البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.