قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت بها :
مفتش رئيسي في السياحة مفتش مركزي في السياحة مفتش في الصناعة التقليدية، مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية.