قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 8
يتابع وكيل الأملاك الوقفية، في إطار أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98
- 381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، أعمال ناظر الملك الوقفي ويراقبه.