قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 6
يتولّى وكيل الأوقاف أمانة الحساب الولائي المذكور في المادة 4 أعلاه، وبهذه الصفة يكلف بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية.