قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 4
يفتح حساب للأملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدّينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية.
الجزائرية / المعدد 32 1.9