قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 3
يمسك السجلات والدفاتر المحاسبية للحساب المركزي للأملاك الوقفية، أمين للحساب يعينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بناء على اقتراح من لجنة الأملاك الوقفية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي ويستجيب لملمح وكيل الأوقاف.