قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 2
الصندوق المركزي، هو حساب جار يفتح على المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
يتولى آلية العمليات المالية لهذا الحساب الأمر بالصرف وأمين الحساب المذكور في المادة 3 أدناه بتوقيع مزدوج.