قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية وتحديد كيفيات تسييره، تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ويدعى في صلب النص " الصندوق المركزي ".