قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. 18
المادة 11
يحوّل إلى الحساب المركزي للأملاك الوقفية، رصيد الأموال الموضوعة في كل من الحسابين المفتوحين بالخزينة المركزية :
حساب الأملاك الوقفية رقم : 19700261، حساب الأضرحة والهبات رقم : 19700514.