المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحن الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 13 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والحائزين على شهادة مدرسية للقسم الاول من التعليم الثانوى .
يمكن لموظفى البريد والمواصلات التابعين لسلك المراقبين | في فرع الاستغلال ولسلك رؤساء الأقسام في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها » المشاركة في هذه المسابقة اذا كانت لهم اقدمية سنتان في هذه الرتبة ..
يجب ان يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة | من كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير 10 سنوات •