قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل مقاولة أشغال الري في ولاية المسيلة وتحويل أصولها وخصومها . 1412

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.