قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة 19
عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.