قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بتامست - ولاية أدرار
المادة 3
تقدّر مساحة استصلاح كل قطعة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) أوغروت 1 868 500 أو غروت 2 1.736 1.000 أوغروت 3 1.736 1.000