قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الشهداء في ولاية الجلفة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال