قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.