قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، الإشعاعي والنووي . 29 تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة 30 يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل 30
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 ( الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 17-126 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي. 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م