قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة 9
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته.