قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة 7
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف أمين اللجنة ويوقع عليها الأعضاء.