قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة 6
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور 2 ثلثي (3) أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.