المادة 3
تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، من الأعضاء الآتين :
عضو واحد (1) من معهد الآثار بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، عضو واحد (1) من معهد اقتصاد المكتبات بجامعة الجزائر عضو واحد (1) من المكتبة الوطنية الجزائرية عضو واحد (1) من معهد التاريخ بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، حسب الكفاءة، لمدة ثلاث (3) سنوات.