قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة 2
تكلف اللجنة بالتقويم العلمي والثقافي لأعمال كل من :
- مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
- المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات.