قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".