قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 .
وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي حبيب شوقي حمراوي أحمد نوي