هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا

قرار وزاري مشترك · 19 سبتمبر سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.