قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 75 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.