المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المحكمة العليا، طبقا للجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في 2 الإدارة المركزية الإدارة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2 العامة مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1