الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 9
يكلّف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، وتحيينها،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
– مسك سجلات الجرد وتحيينها، وحماية الأرشيف،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث والابتكار،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات.