الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 8
يكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية حيّز التنفيذ،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
ويساعده :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
– رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.