الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 7
يكلّف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
– ضمان متابعة تمويل نشاطات الابتكار وتثمينها،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية.
ويساعده :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة