الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 6
يكلّف المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، بالتنسيق مع هياكل المدرسة، بما يأتي :
– السهر على حماية وأمن الأنظمة والوسائل الخاصة المزودة بها المدرسة،
– ضمان مهام مسؤول أمن الأنظمة المعلوماتية لدى المدرسة، الواردة في المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
– ضمان تنسيق نشاطات المدرسة مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– السهر على حقوق الولوج للموارد المزودة بها المدرسة، خاصة الحساسة منها،
– متابعة النشاطات البيداغوجية والبحث التطويري في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية على مستوى المدرسة،
– المشاركة في تحضير كل التظاهرات العلمية ونشاطات الاتصال على مستوى المدرسة وتنظيمها،
– السهر على تأهيل مستخدمي المدرسة، لا سيما أولئك الذين يستغلون التجهيزات الحساسة،
– متابعة أنشطة التبادل والتعاون والشراكة التي تعدّها المدرسة،
– تنسيق نشاطات الخدمة والخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– تصنيف الأنظمة والوسائل الخاصة للمدرسة،
– المشاركة في إعداد مخطط الأمن الداخلي للمدرسة ومتابعته.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الوسائل الخاصة،
– رئيس مصلحة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– رئيس مصلحة تنسيق نشاطات أمن المعلومات ومتابعتها.