الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 5
يكلّف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية)،
– ضمان إدماج وتسيير الهياكل القاعدية المعلوماتية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر أيّ معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– ضمان متابعة خريجي المدرسة،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
– تسيير أيّ نشاط له علاقة بتقديم الخدمات،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الأنظمة المعلوماتية والشبكات،
– رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة الإعلام والعلاقات الخارجية.