الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 4
يكلّف المدير المساعد المكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– تنشيط وترقية سياسة البحث للمدرسة،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة تحسين مستوى الأساتذة الباحثين،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية وكذا مع مراكز البحث أو مؤسسات أخرى داخل القطاع في مجال التكوين والبحث والابتكار والتطوير التكنولوجي،
– تثمين الإنتاج العلمي في البحث ووضع ميكانيزمات لترقية الامتياز،
– ضمان متابعة التظاهرات العلمية، لا سيما الأيام الموضوعاتية والندوات الأسبوعية والملتقيات والمنتديات والمحاضرات وحلقات النقاش،
– ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث،
– تثمين نتائج البحث (التقارير وأدوات المتابعة)،
– القيام بكل نشاط تثمين الابتكار والتطوير التكنولوجي،
– جمع ونشر المعلومات عن نشاطات الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها المدرسة،
– المبادرة بتطوير الابتكار والمقاولاتية وتشجيع ذلك،
– المحافظة على كل إنتاج ابتكاري،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية،
– رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.