الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
يكلّف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم،
– متابعة وتقييم سير التربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به وإجراء تسليم الشهادات،
– متابعة سير التكوين في القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
– تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب المواد ومواضيع الامتحانات إلخ.،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى التي لها علاقة بمهام المدرسة،
– ضمان اليقظة البيداغوجية،
– إرساء مبادئ ضمان الجودة التي لها علاقة بجميع الجوانب البيداغوجية،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل والتربصات،
– رئيس مصلحة متابعة المحتوى والإنتاج البيداغوجيين وضمان الجودة.