الفصل الرابع — رئيس القسم
المادة 18
يكلّف رئيس القسم بما يأتي :
– السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم،
– ضمان إرساء مبادئ ضمان الجودة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم والابتكار والبحث.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التعليم والتكوين،
– مديرو المخابر و/أو وحدات البحث، عند الاقتضاء.