الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 17
يكلّف مدير المكتبة بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء الموارد الوثائقية الجامعية،
– تسيير الموارد الوثائقية في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الاقتناء والبحوث البيبليوغرافية ومعالجة الوثائق،
– رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية،
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.