قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 16
يمكن أن تنشأ لدى المدرسة مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث يحدد تنظيمها بموجب قرار مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه.