الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 15
يكلّف مركز التعليم المكثف للغات، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات الأجنبية طبقا للمعايير الوطنية والدولية،
– تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية لطلبة المدرسة وكذا للراغبين في تعلّمها حسب قدرات استيعاب المدرسة،
– ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها، ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع البرمجة والمتابعة،
– فرع الصيانة والتموين.