قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 1101 للجمهورية الجزائرية الاربعاء قرارات الولاة
المادة 10
ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يحصل عليها في احدى الاختبارات يقصى صاحبها من المسابقة .
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقطه تحدده لجنة الامتحان .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه