قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري للقياسة
المادة 3
يلحق بالأمين العام مكتبان (2) : مكتب المتابعة والتلخيص، مكتب الترجمة.